أحمد بن عبد الرزاق الدويش

103

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

كلام ، نقل عن الأخ ( ع ) المذكور ، مما حز في نفسي وغضبت عليه ، وقلت له : ( علي الحرام ما تدخل مجلسنا هذا أو منزلنا ) علما أنني أقصد من تحريمي الطلاق مرة بلفظ واحد فقط ، وذهب عني الأخ المذكور فترة من الوقت وهو من الجماعة ومن الإخوان الطيبين ، وبعد فترة وجيزة دخل بيننا أناس من أهل الخير ، وفي إحدى المناسبات عند أحد الجماعة أصلحوا بيننا ، وتم مسامحة الأخ ( ع ) المذكور ، علما أن والدي ( ع ) يحب عائض المذكور ، ومغضب عن هذا التصرف الناتج مني . فما هو الحل لمثل ذلك التلفظ الذي نتج مني ، وفي ساعة الغضب والكراهية لهذا الشخص ؟ أطلب من الله ثم من سماحتكم إعطائي نص الفتوى الشرعية ؟ خوفا من وقوعي في المأثم . هذا والله يحفظكم ويجعلكم عونا للإسلام والمسلمين . ج : إذا كان قصدك من قولك : ( علي الحرام ) الطلاق إذا دخل ( ع ) المذكور ثم دخل - وقع طلقة واحدة على زوجتك ، ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم يسبق هذا طلقتان قبله . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز